القائمة الرئيسية

الصفحات


هل يحق للمرأة أن تثبت الطلاق ؟




يحق للمرأة في حال طلقها من زوجها و لم يقوم بإثبات ذلك في المحكمة أن تتقدم هي للمحكمة و تثبت ذلك .
و جاء في أحد القضايا أن امرأة رفعت قضية على زوجها تقول فيها (إن زوجي (...) تزوجني بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٣٤ هـ ولم يحصل بيني وبينه دخول ولا خلوة ، وقبل ترتيب أمور حفل الزواج غاب عني ، وسألنا عنه ، ثم علمنا بعد ذلك أنه سافر إلى (...) ، وقد اتصل بي قبل ثمانية أشهر تقريباً ، وأخبرني أنه سافر إلى (...) ، وقال : أنت طالق ، طالق ، طالق. أطلب إثبات هذا الطلاق ، أو فسخ نكاحي منه؛ رفعاً للضرر عني ، هذه دعواي. )


ثم سألتها المحكمة البينة على دعواها (  ثم جرى سؤال المدعية : هل ليها بينة على طلاق زوجها لها ؟ فأجابت قائلة : نعم ، لدي بينة على ذلك ، فأحضرت للشهادة كلاً من (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (...) و (...) بموجب السجل المدني ذي الرقم (...) وبسؤالهما عما لديهما من الشهادة شهد الأول منهما (...) قائلاً : أشهد لله أن المدعى عليه ابن أختي (...) أنه تزوج من هذه الحاضرة ، وعقد عليها ، ولم يحصل بينه وبينها دخول ولا خلوة ، وذهب إلى (...) للدراسة ، ثم اتصل علي قبل ثمانية أشهر تقريباَ، وقال : يا خال أنا الآن في (...) ، وأريد أن أطلق زوجتي (...) ، فتفاجأت بذلك ، وناصحته أن يعود لدراسته في (...)، أو يعود إلى أهله وزوجته هنا في السعودية ، وأن يتروى في أمر الطلاق ، وحاولت كثيراً معه إلا أنه أصر على عدم العودة ، ثم اتصل علي بعدها بأيام ، وقال : لقد طلقت زوجتي (...) ، فطلبت منه الاتصال على زوجته وإخبارها بذلك. هكذا شهد ، ثم شهد الشاهد الثاني (...) قائلا : أشهد لله تعالى أن (...) ابن أختي تزوج من هذه الحاضرة قبل ثمانية أشهر تقريباً ، ولم يحصل بينه وبينها دخول ولا خلوة ، وأنه سافر وترك زوجته ، وقد اتصل على قبل شهرين تقريباً من (...) وأخبرني أنه طلق زوجته (...) ، وكنت قد سمعت بذلك من أخي (...) ؛ حيث إنه اتصل عليه (...) قبل ثمانية أشهر تقريباً، وأخبره أنه طلق زوجته. هكذا شهد )


فحكمت المحكمة (فبناء على ما تقدم من الدعوى ، وللاطلاع على بطاقة العائلة المتضمنة أن المدعية زوجة للمدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم ، وللبيئة المعدلة على طلاق المدعى عليه للمدعية قبل الدخول والخلوة فقد ثبت لدي طلاق المدعى عليه (...) لزوجته المدعية قبل ثمانية أشهر قبل الدخول والخلوة ، وأنها تعتبر طلقة واحدة قبل الدخول والخلوة ، وأفهمت المدعية أنها بانت من زوجها بينونة صغرى ، ولا عدة عليها لعدم الدخول والخلوة ، وأنها لا تحل له إلا بعقد جديد مكتمل الشروط و الأركان ، وبذلك حكمت ، وأفهمت المدعية ألا تتزوج حتى يتم اكتساب الحكم القطعية ، وذلك بتصديقه من محكمة الاستئناف.)



للاطلاع على  القضية كاملة اضغط هنا


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات