القائمة الرئيسية

الصفحات

 




رفعت زوجة قضية على زوجة في المحكمة العام بمكة المكرمة  تقول فيها (إن المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم (...) ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم (...) زوجي؛ تزوجني بولاية والدي، ودخل بي الدخول الشرعية قبل عشر سنوات على مهر قدره أربعة آلاف ريال، وقد انجبت له على فراش الزوجية أربعة أولاد، وهم: (...) وعمره تسع سنوات، و(...) وعمره ست سنوات، و(...) وعمره خمس سنوات، و(...) وعمرها أربع سنوات، وبعد ولادة البنت (...) تركني المدعى عليه في بيت أهلي دون نفقة ولا سکنى، ولم يسأل عنا خلال تلك المدة؛ لذلك فأنا أطلب إلزام المدعى عليه بتوفير سكن مستقل لي ولأولادي، هذه دعواي. )

ولم يحضر المدعى عليه " الزوج " مع محولات المحكمة لتبليغه بموعد الجلسة

ثم حكمت المحكمة (فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية، ولما ورد في المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية المشار إليها بعاليه، ولتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسات؛ ولأن امتناعه عن الحضور يعد نکولاً، ولتضرر المدعية من عدم حضور المدعى عليه، ولكون الشريعة جاءت برفع الضرر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). رواه أحمد؛ وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ولما قرره أهل العلم من جواز الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع ولو كان في البلد؛ ولأن من واجبات الزوج على زوجته وأولاده توفير السكن الشرعي المناسب لهم؛ لذلك كله فقد ألزمت المدعى عليه بتوفير سكن شرعي مناسب للمدعية وأولادها.  )

 

للاطلاع على صك حكم  القضية اضغط هنا

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات