القائمة الرئيسية

الصفحات

الآليات القضائية المتبعة في إصدار وتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة






ورقة عمل ـ الآليات القضائية المتبعة
في إصدار وتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة


بقلم القاضي و رئيس محكمة التنفيذ  الشيخ / عبد الله البهلال

وهذي مقتطفات مما جاء في البحث و أنصح بقراءته كاملا

" فللحضانة اعتبارات وشروط سنها الفقهاء، من شأنها ألا تثبت الحضانة إلا لمن توفرت فيه. وهذه الشروط أنواع ثلاثة: شروط عامة فيمن يتولى الحضانة رجلاً كان أو امرأة، وأخرى خاصة بالنساء، وثالثة خاصة بالرجال.
أما الشروط العامة فهي ما يلي:
١- الإسلام إذا كان المحضون مسلماً.
٢- البلوغ والعقل، فلا تثبت الحضانة لطفل ولا لمجنون، أو معتوه، لعجزهم عن إدارة أمورهم، فهم في حاجة لمن يحضنهم، فلا توكل إليهم حضانة غيرهم.
٣- الأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق، والمراد بالفسق هو الفسق الذي
يضيع المحضون به، كاشتهار الحاضن بالشرب والسرقة والزنا.
٤- القدرة على القيام بشأن المحضون. فلا حضانة لمن كان عاجزا عن ذلك
لكبر سنه، أو إصابته بمرض يعوقه عن ذلك، أو بعاهة: كالعمى والصمم، أو كانت الحاضنة تخرج كثيرا لعمل أو غيره وتترك الولد ضائعا، فكل هؤلاء لا حضانة لهم، إلا إذا كان لديهم من يعنى بالمحضون، ويقوم على شؤونه، فحينئذ لا تسقط حضانتهم.
٥- ألا يكون بالحاضن مرض معد، أو منفر مما يتعدى ضرره إلى المحضون.
٦- أمن المكان بالنسبة للمحضون الذي بلغ سنا يخشى عليه فيه الفساد، أو
ضياع ماله، فلا حضانة لمن يعيش في مكان مخوف يطرقه المفسدون والعابثون.
٧- عدم سفر الحاضن أو الولي سفر نقلة. "

" أما الشروط الخاصة بالحاضنين من الرجال فهي:
١- أن يكون محرما للمحضون إذا كانت المحضونة أنثى.
٢- أن يكون عنده من النساء من يصلح للحضانة كزوجة، أو ابنة، أو مربية أو نحوهن.
أما الشروط الخاصة بالحواضن من النساء ما يلي:
١- ألا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي عن المحضون، لأنها تكون مشغولة بحق الزوج، لحديث "أنت أحق به ما لم تنكحي".
٢- أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من المحضون كأمه وأخته.
٣- ألا تقيم الحاضنة بالمحضون في بيت من يبغض المحضون ويكرهه. "


" المعايير التي يراعيها القضاء عند تحديد وقت ومكان الزيارة العائلية:
واستقر العمل في محاكم الأحوال الشخصية: على أن القاضي الذي ينظر قضية الزيارة يسعى في الصلح بين الطرفُين،أما إن لم يتسن الإصلاح بينهما فيحيلهما القاضي إلى قسم الخبراء في المحكمة، وذلك لتحديد الزيارة وقتا ومكانا، ويراعى في تحديد الزيارة ما يلي:
أ- الإجازات المدرسية للطلاب.
ب- إجازات العيدين.
ج- عمر المحمضون وحاجته لحاضنته.
د- وجود المناسبات لدى أحد الطرفُين.
ق- تعيين مكان الزيارة، ومكان استلام المحضون وتسليمه.
ك- تحديد من يحضر المحضون للزيارة ومن يأخذه كقت انتهائها عند المشاحة.
كما تراعى الزيارة حال الصحة والمرض، مسألة المبيت من عدمه. "


" آلية تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالزيارة
هناك طريقان لتنفيذ الأحكام في قضايا الحضانة والزيارة:
الطريق الأولى: التنفيذ غير المباشر:
فقد نصت المادة (١/٧٤) على أن يراعي القاضي في تنفيذ قضايا الحضانة، والزيارة ما يأتي:
أ - التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له، والمنفذضده،والمحضون.
وهذه مرحلة (التنفيذ الاختياري أو الرضائي) وفي هذه المرحلة على وجه الخصوص؛ فقد جرت العادة لدينا في محكمة التنفيذ بالرياض، على متمثلا في "بيت مودة" الاستعانة بشركائنا في عملية التنفيذ وهم جمعية مودة متمثلاً في "بيت مودة"
ب - في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي، أو حال امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية، أو كلها في حقه:
١- المنع من السفر. ٢ - الأمر بالحبس. ٣ - الأمر بإيقاف خدماته الحكومية.
4- الأمر بإيقاف خدماته في المنشاة المالية. وهذه مرحلة (التنفيذ الجبري)

الطريق الثانية: التنفيذ المباشر:
نصت (م٧٤) على أن للقاضي تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير،وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك بما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنازل.  "


" الصلاحيات الممنوحة نظاما لقاضي التنفيذ في تحديد مكان ووقت تنفيذ حكم الزيارة والحضانة:
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير، ما لم ينصالحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيا ومناسب هذا النوع من التنفيذ، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها. م ٧٦
ويحدد قاضي التنفيذ المسلم، والمستلم للمزور، وألية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكانا، وصفة، ونحو ذلك، ما لم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه. م١/٧٦
ويجري تنفيذ حكم الزيارة، وتسليم الصغير في مقر سكن المزور، أو سكن طالب التنفيذ، إذا كان بلده بلد المزور، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه، فإن تعذر، ففي أحد الأماكن الآتية:
أ - الجهات الاجتماعية الحكومية.
ب - المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها بالقيام هذا العمل.
ج - ما يراه القاضي من الأماكن العامة وغيرها، مما تتوافر فيها البيئة المناسبة. "

"  إيقاف تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة الإجراء النظامي عند وجود إشكالات تحتم
مؤقتا أو تنفيذها بصورة جزئية:
"إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية، فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع". ٣/٧٦
     ومن الحالات الطارئة التي قد تستدعي وقف التنفيذ: حصول ضرر للصغير من جراء تنفيذ حكم الزيارة.
     انتقال أحد أطراف الدعوى لبلد آخر.
     رفض الطفل حكم الزيارة أو الحضانة مع استعداد المحكوم عليه بالتنفيذ.  "

 "  تفسير المصطلحات الواردة في نظام التنفيذ والمتعلقة بوصف المخالفات الصادرة عن المنفذ ضدهم والتي من شأنها تعطيل عملية تنفيذ الحكم:
(المقاومة، التهرب، المماطلة، الامتناع).
     الامتناع: رفض المنفذ ضده أو إهماله لتنفيذ الحكم بعد تبلغه به مع قدرته وتمكنه من التنفيذ. والامتناع يكون في مواجهة المحكمة.
     والمماطلة: تأتي بمعنى الامتناع في نظام التنفيذ.
     التهرب هو: عدم رغبة المنفذ ضده في تنفيذ الحكم القضائي.
     المقاومة وهي: وقوف المنفذ ضده في طريق القوة المختصة عند تنفيذ الحكم القضائي. "

" آلية التدرج في فرض الجزاءات النظامية بحق معطلي تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة:
أولا: العقوبات التنفيذية
(الوسائل الملجئة):
١ - المنع من السفر.
٢ - -الأمر بإيقاف خدماته الحكومية.
٣ - الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية.
٤ - الأمر بالحبس.
٥ -الغرامة المالية.
إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكما بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريالا يوميا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ. م٦٩  "

 للاطلاع على البحث كاملا اضغط هنا

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات