القائمة الرئيسية

الصفحات


الطلاق بالكتابة




يحق للمرأة التقدم للمحكمة لإثبات طلاقها في حال لو طلقها زوجها عن طريق الكتابة كأن كتب لها ورقة يذكر فيها أنه طلقها أو أرسل لها رسالة نصية و غيرها ...
جاء في أحد القضايا أن امرأة رفعت قضية على زوجها و تقول في دعواها (إن المدعى عليه زوجي ، وقد دخل بي الدخول الشرعي ، وأمهرني  مبلغاً وقدره خمسة وعشرون ألف ريال مستلمة ، ومؤخر صداق قدره مئة ألف ريال ، وأنجبت منه ابنتين هما : (...) ، وعمرها ثمان سنوات ، و (...) ، وعمرها خمس سنوات ، وقد حصلت بيننا مشاكل ؛ وذلك بقيام المدعى عليه بالتحرش الجنسي بابنتي (...) وابني (...) ، وهما أولادي من زوجي الأول ، وعلى إثرها خرجت من بيت الزوجية إلى بيت آخر ، وسكنت مع أولادي ، ولم يأت المدعى عليه ليراضيني ، ولم ينفق علي ، فسألته هل يريدني ؟ وأنا أريد يذلك أن أختبره ، فكتب لي هذه الورقة ونصه : ( إنه في يوم الخميس ٣/ ٨/ ١٤٣١ هـ أقر أنا (...) الموقع أدناه ، وأنا بكامل أهليتي الشرعية بأنني أطلقت سراح زوجتي (...) اعتبارا من تاريخه ، فهي بائن مني بينونة كبرى لا رجعة فيها ؛ وذلك بناء على طلبها ، ورغبتها ، وإقرارها على عدم بقائها في بيت الزوجية الشرعي ، وخروجها ؛ نشوزا وإعراضاً عن طاعتي وعشرتي بالمعروف ، ورغبتها في العيش مع أبنائها وبناتها بعيداً عني - حسب قولها - ، وعلى الرغم من محاولاتي الجادة حتى آخر يوم من خروجها في الإصلاح ، وبقاء العشرة ، وإصرارها على الرفض الشديد ؛ لذلك أشهد الله ، وملائكته ، والناس أجمعين أن المذكورة خرجت من عصمتي من لحظة كتابة هذه الورقة ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها السعة في الرزق ، وأن يختار لها الأصلح والأنفع في دنياها وأخراها ، والله على ما أقول شهيد )؛ لذا أطلب إثبات طلاقي منه . هذه دعواي . )


ثم طلبت المحكمة من زوجها الجواب على كلامها فقال  (ما ذكرته المدعية من زواجي بها ، ومن إنجابها مني ، ومن أنني كتبت الورقة المذكورة فصحيح كله ؛ وأما ما ذكرته من قيامي بالتحرش بولديها المذكورين فغير صحيح. كما أنني لم أطلقها وهي زوجتي ، وقد كتبت الورقة خوفاً منها على بناتي ، وتهديدها لي . هكذا أجاب . )


ثم وجهت له المحكمة سؤالا آخر (وبسؤال المدعى عليه وكالة : كيف كتب موكله الورقة المذكورة خوفاً من المدعية ؟ أجاب المدعى عليه وكالة : كتب موكلي ذلك بناء على طلب المدعية ، وخوفاً منها لكثرة المشاكل بينهما ، ولاعتداء المدعية عليه ، ومنها اعتداء المدعية على سيارة موكلي . هكذا قرر . )


فحكمت المحكمة (  فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعى عليه قد كتب الورقة بناء على طلب المدعية ، وذكر فيها من ألفاظ الطلاق : أطلقت سراح زوجتي ، فهي بائن مني بينونة كبرى ، لا رجعة فيها ،وخرجت من عصمتي من لحظة كتابة هذه الورقة . وبما أن المدعى عليه قد كتب ذلك بناء على طلبها ، وادعى الخوف منها ؛ وبما أن الإكراه لا يكون إلا من قادر كسلطان ، أو متغلب ، أو لص ، ويعجز المكره عن دفعه ، أو الهروب منه ، وبما أن المدعى عليه قد كتب في الورقة : ( بائن مني بينونة كبرى ، لا رجعة فيها ) ، وقد جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع (١٢/ ٢٣٦) : ( ويقع ثلاثاً في أنت طالق بائن ، أو أنت طالق البتة ، أو أنت طالق بلا رجعة ) .ا.هـ فقد ثبت لدي طلاق المدعى عليه (...) للمدعية (...) بعد الدخول الشرعي ، وذلك بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٣١ هـ ، وهي الطلقة الثالثة ، وأفهمت المدعية أن عليها العدة الشرعية ، وهي ثلاث حيض اعتباراً من تاريخ الطلاق ، وأفهمت المدعى عليه وكالة أن المدعية قد بانت من موكله بينونة كبرى ، وبذلك حكمت. )


للاطلاع على  القضية كاملة اضغط هنا

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق