القائمة الرئيسية

الصفحات


حق المطلقة بنصف المهر





جاء في أحد القضايا أن امرأة رفعت دعوى على من طلقها و جاء في دعواها (لقد تزوج هذا الحاضر موكلتي بتاريخ ٢٧ / ٠٣ / ١٤٣٠ هـ بمهر قدره ستون ألف ريال مؤجلة، وبعد مضي سنتين طلقها بموجب صك الطلاق الصادر من المحكمة العامة بالرفيعة برقم ٨ في ٢٨ / ٠٤ / ١٤٣٢ هـ، وكان طلاقه لها قبل الدخول والخلوة، فموكلتي تستحق بذلك نصف المهر شرعاً، أطلب الحكم عليه، وإلزامه بدفع نصف المهر، وقدره ثلاثون ألف ريال، هذه دعواي. )


و بعد سماع إجابة المدعى عليه حكمت المحكمة بــ (بناء على الدعوى والإجابة، وجميع ما تقدم، ولإقرار المدعى عليه بأن المهر لم يدفعه حتى الآن، ولم يستطع إثبات أن مطلقته أسقطت المهر عنه، وقد قال الله عز وجل في سورة البقرة ( آية ٢٣٧) : {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}... الآية، فإذا حصل طلاق المرأة قبل الدخول بها فلها نصف المهر المسمى؛ بناء عليه فقد ثبت لدي أن في ذمة المدعى عليه (...) مبلغ ثلاثين ألف ريال، وهو نصف مهر مطلقته، وألزمته بدفعها حالاً للمدعية (...)، وبه حكمت. )


للاطلاع على القضية كاملة  اضغط هنا

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات