المطالبة باسترداد
المهر بعد العدول عن الخطوبة
يحق للخاطب إذا عدل عن الخطبة و قبل عقد القران أن يطالب باسترداد ما
دفعه من المهر حيث جاء في أحد القضايا أن رجلا رفع على ولي مخطوبته و قال في دعواه
(إنني تقدمت إلى
المدعى عليه أصالة خاطباً ابنته (...) في شهر ٦ من عام ١٤٣٣ هـ تقريباً، وطلب مني
صداقاً قدره ٧١٠٠٠ ريال فسلمته مبلغاً قدره ٢٠٠٠٠ ريال عشرون ألف ريال، وطقم ذهب
ثمنه ٤٠٠٠ أربعة آلاف ريال، ومبلغاً قدره ألف ريال طقة باب، ثم حصلت مشكلات؛ حيث
زاد علي في الصداق مبلغ ١١٠٠٠ ريال، فعدلت عن الخطبة، ولم يتم عقد النكاح، أطلب
الحكم على المدعى عليه أصالة بإعادة ما سلمته له، هذه دعواي. )
هل يحق لولي المخطوبة
أن يشترط على الخاطب أنه في حال عدل عن الخطبة أن لا يطالب باسترداد ما دفعه ؟
جاء في رد ولي المرأة
على دعوى الرجل " الخاطب " أنه قال (ما ذكره المدعي من أنه تقدم إلى المدعى
عليه أصالة والدي خاطباً ابنته (...) في شهر ٦ من عام ١٤٣٣ ، وأنه سلمه مبلغاً
قدره ٢٠٠٠٠ ريال عشرون ألف ريال، وطقم ذهب ثمنه ٤٠٠٠ أربعة آلاف ريال، ومبلغاً
قدره ألف ريال طقة الباب فصحيح؛ وأما ما ذكر من أن الصداق قدره ٧١٠٠٠ ريال، وأنه
حصلت مشكلات؛ حيث زيد في الصداق مبلغ ١١٠٠٠ ريال فغير صحيح، فأصل الصداق قدره
٨٤٠٠٠ ريال، ثم حسم له موكلي مبلغ ١٣٠٠٠ ريال؛ وأما عدوله عن الخطبة فلا يستحق
شيئاً، كما أن المدعي عطل أختي مدة طويلة عن الزواج بسبب خطبته، علماً بأن طقم
الذهب الذي أحضره المدعي موجود بعينه لدى موكلي، وأن عقد النكاح لم يتم، هكذا
أجاب؛ )
حكمت المحكمة بـ (فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وما قرره الطرفان؛ ونظراً
لإقرار المدعى عليه وكالة بدعوى المدعي، وأن موكله استلم من المدعي مبلغاً قدره
٢١٠٠٠ واحد وعشرون ألف ريال وطقم الذهب الذي أحضره المدعي موجود بعينه لدي؛ ونظراً
لعدول المدعي عن الخطبة، وأن عقد النكاح لم يتم؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : (
على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ؛ فلكل ما تقدم فقد حكمت على المدعى عليه أصالة (...)
بدفع مبلغاً وقدره ٢١٠٠٠ واحد وعشرون ألف ريال، وإعادة طقم الذهب المشار إليه
أعلاه للمدعي (...).)
و تحكم المحكمة بأن اشتراط عدم إرجاع المهر غير صحيح حيث جاء في نص قرارها (أولاً/ أن عقد النكاح لم ينعقد بين طرقي الدعوى
والصداق، إنما يستحق ويملك عند عقد النكاح. قال صاحب كشاف القناع: وتملك الزوجة
الصداق المسمى بالعقد حالاً كان أو مؤجلاً لقوله عليه الصلاة والسلام : إن أعطيتها
إزارك جلست ولا إزار لك، فيدل على أن الصداق كله للمرأة، ولا يبقى للرجل فيه شيء؛
ولأنه عقد يملك به العوض فتملك به المعوض كاملاً كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لا
يمنع وجوب جميعه بالعقد). (ينظر كشاف القناع جزء ٥ صفحة ١٤٠)، وقرر صاحب المغني في
معرض كلامه عن جعل العتق صداقاً ان الصداق لا يتقدم النكاح؛ حيث قال: (ومتى ثبت
العتق صداقاً ثبت النكاح× لأن الصداق لا يتقدم النكاح). ( ينظر المغني جزء ٧ صفحة
٥٧). ثانياً/ أن الشرط الذي أشار إليه المدعى عليه لا عبرة له من وجوه: الأول / أن
هذا الشرط وقع قبل العقد والشروط المعتبره هي التي تشترط وقت صدور العقد لا قبله،
وهذا ضابط الشرط الصحيح عند المذاهب الأربعة. ( ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية
جزء ٢٦ صفحة ١١) ، وقال صاحب كشاف القناع: (وهي)، أي: الشروط (جمع شرط ومعناه) لغة
العلامة ، واصطلاحاً ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته،
والمراد به هنا: (إلزام أحد المتبايعين) العاقد (الآخر بسبب العقد) متعلق بإلزام
(ما)، أي: شيئاً (له)، اي: للملزم (فيه منفعه)، أي: غرض صحيح (ويعتبر لترتب الحكم
عليه)، أي: على الشرط (مقارنته للعقد قاله في الانتصار)، وقال في الفروع: يتوجه
كنكاح)، وقال في موضع آخر : (باب الشروط : في النكاح، أي : من الشروط (صلب العقد)،
كأن يقول: زوجتك بنتي فلانة بشرط كذا ونحوه ويقبل الزوج على ذلك، أو الشروط التي
قبل العقد ووقع العقد عليها. (ينظر كشاف القناع جزء ٣ صفحة ١٨٨، ١٨٩ وجزء ٥ صفحة
٩٠)، وقال ابن تيمية: وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحققي المتأخرين على أن
الشروط والمواطأة التي تجري بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها حتى عقدا
العقد فإن العقد يقع مقيداً بها). (ينظر فتاوي ابن تيمية الجزء ٣٢ صفحة ١٦٦)، وهنا
لم ينعقد العقد حتى يتقيد به هذا الشرط. الثاني/
أن هذا الشرط صدر من ولي المرأة المخطوبة، وليس منها حسب إقرار المدعى عليه
وكالة، والمعتبر ما تشترطه هي حسب كلام أهل العلم المشار إليه أعلاه. الثالث/ قوله
صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)،
والمدعي لم يستحلل شيءاً؛ لأن عقد النكاح لم ينعقد. ثالثاً/ ما استلمه المدعى عليه
أصالة هو جزء من الصداق المتفق عليه بينهما حسب ما ذكره الطرفان في الدعوى
والإجابة والصداق أو بعضه عوض لم يستلم المدعي معوضه، وبمعنى آخر لا عوض للمبلغ
الذي استلمه ولي المخطوبة ولا مستند له في استحقاقه إياه، فلم يُملك المدعي بضعاً
ولا غيره، ولم يتعاقد معه على شيء. رابعاً/ لا عوض عن الضرر الواقع على المخطوبة
من جراء طول فترة الخطبة ونحوه؛ لأن مع اعتبار وقوعه فهو ضرر معنوي، والأضرار
المعنوية لا عوض عنها حسب ما قرره جمهور الفقهاء. (ينظر: "القرارات والتوصيات
الصادرة من الدورة الثانية عشر للمجمع": أمانة المجمع الفقهي، برقم ١٠٩
وتاريخ ١٤٢١ هـ). والمدعي كذلك مظنة للحوق الضرر به كما يلحق بالمخطوبة. )
للاطلاع على القضية
كاملة اضغط هنا
https://travian-arb.com/
ردحذف