القائمة الرئيسية

الصفحات


تغيب عنها فطلبت الفسخ




في قضية عرضت على المحكمة العامة في مكة المكرمة تقول المدعية في دعواها (إن المدعى عليه والغائب (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (...) زوجي؛ تزوجني بالعقد الصحيح بولاية أخي الشقيق (...) في عام 1420 هـ تقريبا على مهر قدره خمسة وثلاثون ألف ريال استلمته كاملا، ودخل بي الدخول الشرعي، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنا اسمه (...) مولود بتاريخ 11/4/1425 هـ، وبنتا اسمها (...) مولودة بتاريخ 10 /2 / 1421 هـ، وإن المدعى عليه قد تغيب عني منذ حوالي سبع سنوات، وقد تركني عند أهلي دون نفقة، أو سؤال، وقد تضررت من البقاء في عصمته طيلة تلك المدة التي تزيد على سبع سنوات، أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي.)

فطلبت منها المحكمة البينة على دعواها فقالت (بينتي على ذلك ما يلي: أولا/ صورة من دفتر العائلة الخاص بزوجي المدعى عليه. ثانيا/ شهود يشهدون على صحة ما ذكرت. )

وقد أحضرت للشهادة وأدائها كلا من: (...) سعودي الجنسية .. والمدعية خالته، و (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (...) من مواليد مكة المكرمة .. والمدعية خالته. وباستشهادهما شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد بأن المدعى عليه (...) زوج المدعية خالتي (...) قد ترك زوجته منذ مدة تزيد على سبع سنوات دون نفقة أو سؤال، هكذا شهدا.

فحكمت المحكمة (فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد دراسة القضية، وتأملها، وبما أن المدعية تطالب بفسخ نكاحها من زوجها المدعى عليه والغائب منذ مدة تزيد على سبع سنوات؛ ونظرا لتغيب المدعى عليه، وبعد استيفاء الطرق النظامية لتبليغه سواء عن طريق الإمارة، وبعد الإعلان عنه في جريدة (...) ، وما جاء في شهادة الشاهدين المعدلين التعديل الشرعي؛ ونظرا لجواز التفريق بين الزوجين للغيبة إذا طلبت الزوجة التفريق كما هو مذهب المالكية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ( ينظر: مواهب الجليل: 4/ 155 – 156، والمغني لابن قدامة: 10 / 240، والاختيارات الفقهية للبعلي: ص/ 423)؛ ولأن في بقاء المرأة على هذا الوضع ضررا عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ لا ضرر ولا ضرار”؛ لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية (...) من زوجها المدعى عليه (...) دون عوض، وبذلك حكمت. )


          للاطلاع على كامل صك الحكم اضغط هنا

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات