رفعت ابنتين قضية على أبيهن ..
و بعد أن افتتحت الجلسة و أذنت المحكمة للفتاتين بسماع الدعوى قالتا (إن
هذا الحاضر معنا في مجلس الحكم والدنا قد طلق والدتنا ونحن نعيش معها، وندرس في
الجامعة، وقد تزوج والدنا، ويعيش مع زوجته الثانية، ونطلب منه النفقة علينا، هذه
دعوانا، ونسأل المدعى عليه الجواب. )
ثم طلب القاضي من الأب الجواب على الدعوى فقال (ما ذكرتاه بنتاي صحيح،
ولا أستطيع من النفقة سوى ألف ريال، وراتبي تسعة آلاف وأربعمائة ريال، ولا يصفى لي منه سوى سبعة آلاف تقريبا،
هذه إجابتي. )
و قرر القاضي الكتابة إلى
قسم الخبراء بالمحكمة لتقدير النفقة فجاء الجواب بما نصه ("أن المدعى عليه
يستلم سبعة آلاف ريال المتبقي من راتبه بعد خصم القسط، ولديه منزل آخر وزوجة أخرى،
وأربعة أبناء، وترى اللجنة أن النفقة عليهم ألفا ريال لبناته، ويسدد الكهرباء
للمنزل الذي يسكنون فيه" )
فحكمت المحكمة ( وحيث إن المدعى عليه يستلم راتب تسعة آلاف ريال، ولا
يبقى سوى سبعة آلاف ريال؛ وحيث قدرت اللجنة ألف ريال لكل بنت من البنتين، وسداد
الفواتير للكهرباء؛ وحيث إنهم يقيمون مع أمهم، وبالتقدير مع راتبه، وبعد النظر
لخطاب هيئة النظر، ولكون الكهرباء غير مقدرة تقديراً صحيحاً، ولقول الله عز وجل:
{لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} ؛ لذلك كله فقد حكمت بإلزام المدعى عليه
بالنفقة على بنتيه (...) و(...) لكل واحدة منهن سبعمئة وخمسون ریال، هذا ما ظهر
لي، وبه حکمت. )
للاطلاع على صك حكم القضية اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق