القائمة الرئيسية

الصفحات

 

مطالبة الأب بحضانة أبنائه

 



في جلسة عُقدت في المحكمة العامة بينبع ..

حضر الوكلاء عن الطرفين ..

و بعد الإذن بسماع الدعوى قال المدعي وكالة ( إن موكلي تزوج المدعى عليها أصالة (...)، وأنجبت منه ثلاثة أبناء: (...) المولود في 25/5/ 1428هـ، و (...) المولود في 29/9/1429هـ، و (...) المولود في 20 / 1/1432 هـ، ثم فسخ نکاحها منه في شهر شعبان 1434هـ، أطلب الحكم بحضانة الأبناء لوالدهم، هذه دعواي.  )

و بطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قال (إن المدعي أصالة لا يصلح لحضانة أبنائه؛ وذلك لأنه لم يقم بتطعيم الأبناء، ويزعم أن تطعيم الأبناء فيه ضرر عليهم، وأيضاً لم يقم بختانهم، وأيضا كان يقتر في نفقتهم، وأيضا لم يسجلهم في سجل الأسرة إلا قبل سنة تقريبا. )

فقال وكيل المدعي ( ما ذكره المدعى عليه كله صحيح جملةً وتفصيلاً. )

فوجه القاضي سؤالاً للمدعى عليه وكالة (هل موكلتك تزوجت بعد طلاقها من المدعي أصالة؟ فقال: لا.  )

فطلب القاضي إحضار أحد الأبناء .. و رفعت الجلسة

و في جلسة أخرى حضرت المدعى عليها " الأم " فقالت (ما ذكره المدعي من الزواج، وإنجاب الأبناء، وفسخ النكاح صحيح، وهو غير صالح لحضانة الأبناء. )

فحكمت المحكمة (وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة؛ ولأن عمر (...) سبع سنوات، ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به). رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داوود والنسائي، وقال الترمذي والحاكم حديث حسن صحيح الإسناد. وقال في كشاف القناع: (وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا، واتفق أبواه على أن يكون عند أحدهما جاز )؛ لأن الحق في حضانته إليهما، لا يعدوهما، (وإن تنازعا)، أي: الأبوان (فيه)، أي: في حضانته (خيره الحاكم بينهما فكان مع من اختار منها)، أي: من أبويه. قضى به عمر. رواه سعيد وعلي ورواه الشافعي والبيهقي؛ لذا فقد جرى منا تخيير الابن (...) فاختار أمه، ولأن عمر (...) خمس سنوات و (...) ثلاث سنوات؛ وحيث قرر الفقهاء أن من كان دون السابعة فحضانته لأمه، قال في كشاف القناع: (فإذا افترق الزوجان ولهما طفل أو معتوه أو مجنون ذكر أو أنثى فأحق الناس بحضانته أمه، کما قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبولها). قال في المبدع: لا نعلم فيه خلافا لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به مالم تنکحي). رواه أحمد وأبو داود، ولفظه له، ولقضاء أبي بكر على عمر بعاصم ابن عمر لأمه، وقال: ريحها وشمها ولفظها خير له منك. رواه سعيد في سننه؛ ولأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى من يقوم به، والمراد بأهليتها أن تكون حرة عاقلة عدلا في الظاهر فتقدم ).أ.هـ، ولما ذكره المدعى عليه من أن الأب لم يقم بختن أبنائه وتطعيمهم حتى الآن، وعدم إضافتهم بسجل العائلة إلا قبل سنة، ولتقتيره بالنفقة عليهم، ولأن الأم لم تتزوج بعد، ومصادقة المدعي على ذلك؛ لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي بطلب حضانة أبنائه (...) و (...) و (...)، وحكمت للأم بحضانة الأبناء، هذا ما ظهر لي، وبه حکمت. )

 

 

للاطلاع على صك الحكم اضغط هنا

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات