دعوى العضل وإجراءاتها القضائية
في بحث جميل و مفيد جداً قام بجمعه وإعداده فضيلة الأستاذ / علي بن
عبدالله السعوي .
و هذه مقتطفات منه أسأل الله أن ينفع به .. تعطي تصور عام و
جيد لموضوع العضل .
..
" العضل
في الاصطلاح: قال ابن قدامة : معنى العضل : منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت
ذلك ورغب كل واحد منهما فيصاحبه. "
..
" مفهوم الولاية :
الولاية في النكاح عند الفقهاء : هي سلطة شرعية لعصبة نفس،
أو من يقوم مقامهم، يتوقف عليها تزويج من لم يكن أهلا لعقده. "
..
" ثانياً : شروط الولي في النكاح :
1- التكليف
2- الذكورة.
3- الحرية.
4- الرشد
في النكاح: وذلك بأن يعرف الكفء من غيره.
5- اتفاق
الدين.
6- العدالة
ولو ظاهرا. "
..
" ثالثاً : ترتيب
الأولياء كما يلي:
1- الأب.
2- ثم
الوصي، والرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد أن الولاية تنقطع بالموت وأن الولي
ليس له أن يوصي بعد موته واختار ذلك العلامة ابن عثيمين.
3- الجد
لأب.
4- الابن.
5- الأخ
الشقيق.
6- الأخ
لأب.
7- ابن
الأخ الشقيق.
8- ابن
الأخ لأب
9- العم
الشقيق.
10-
العم لأب.
11-
أقرب عصبته بسبب كالإرث.
12-
السلطان . "
..
" مسألة: إذا
استوى الأولياء في الدرجة ، كالإخوةالأشقاء مثلا فمن يكون الولي؟
الجواب: أن ذلك لا يخلو من حالين:
الأولى: أن تأذن البنت لواحد منهم فيتعين ولم يصح نكاح
غيره.
الثانية: أن تأذن البنت لهم جميعا فيصح التزويج من كل واحد
منهم. "
..
" حكم العضل:
الأصل أن عضل الولي من له ولاية تزويجها من كفئها حرام ؛
لأنه ظلم، وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه "
..
" قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا رضيت رجلا وكان
كفؤا لها وجب على وليها أن يزوجها به فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي
الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء ؛ فليس للولي أن يجبرها على نكاح
من لا ترضاه ؛ ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤا باتفاق الأئمة "
..
" معيار العضل الموجب لنقل الولاية:
إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء، أو خطبها كفء، وامتنع
الولي من تزويجه دون سبب مقبول ، فإنه يكون عاضلا؛ لأن الواجب عليه تزويجها من كفء
، وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه، ؛ لأن المهر محض حقها وعوض يختص بها
"
..
" أثر العضل :
ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تحقق العضل من الولي وثبت ذلك عند
الحاكم ، أمره الحاكم بتزويجها إن لم يكن العضل بسبب مقبول، فإن امتنع انتقلت الولاية
إلى غيره. "
..
" الإجراءات
الشرعية والنظامية لدعوى العضل
أولاً : الاختصاص المكاني:
للفتاة المعضولة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد
المدعى عليه (وليها) ..
ü
فتكون الفتاة مخيّرة بين إقامة
الدعوى في محكمة بلدها أو بلد وليها إذا لم يكن يسكن في بلدها .
-
مثال:إذا كانت الفتاة تقيم في محافظة جدة
والولي يقيم في مدينة الرياض، فإن الفتاة مخيرة في إقامة الدعوى في جدة أو في
الرياض. "
..
" ثانياً: الاختصاص النوعي:
نصت المادة (33)من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي:
"تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: جميع مسائل الأحوال الشخصية،
ومنها: "تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها".
وبناء على ذلك، فإن الاختصاص النوعي منعقد لمحاكم
الأحوال الشخصية، وأما المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمة أحوال شخصية
متخصصة، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة في المحافظة أو المركز، كما نصت على
ذلك المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات. "
..
" خامسا
: مسار دعوى العضل:
1- تذكر
المرأة في دعواها أن المدعى عليه وليها في التزويج وقد عضلها فلم يزوجها، أو تقدم
لها كفء وتعيّنه فرده ورفض تزويجه.
2- تطلب
الحكم بإثبات العضل وانتقال الولاية لمن بعده أو للقاضي.
3- تعرض
الدعوى على المدعى عليه فإن اعترف بالعضل صراحة أو صادق على أنه تقدم لها كفء ولم
يزوجها فحينئذ يخوف بالله ويؤمر بتزويجها، فإن وافق على تزويجها فيحكم عليه بذلك،
وإن رفض التزويج أو لم يذكر سببا مقنعا للعضل فتنتقل الولاية إلى من بعده من
الأولياء أو للقاضي، حسب ما تقرر سابقاً من الخلاف في انتقال الولاية.
4- إن
أنكر المدعى عليه دعوى المدعية فيطلب من المدعية البينة فإذا شهدت البينة بالعضل
يحكم بثبوت العضل وانتقال الولاية إلى من بعده من الأولياء أو إلى القاضي.
5- إن
كان هناك خاطب كفء موجود حالياً ورغبت فيه وطلبت التزويج منه ورفض الولي تزويجه
فإن ذكر سببا شرعيا مقنعا للرفض وإلا اعتبر عاضلا، ولا حاجة لإحضار بينة من
المدعية على العضل.
6- إن
اتفق الأولياء على العضل انتقلت الولاية إلى القاضي فيحكم بثبوت عضل الأولياء بعد
أخذ جوابهم على ذلك ويزوجها من الكفء. "
..
لاطلاع على البحث كاملا اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق