القائمة الرئيسية

الصفحات

تحقق نية الرجوع في المطالبة بالنفقة الماضية

 تحقق نية الرجوع في المطالبة بالنفقة الماضية


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ..

في بحث جميل لفضيلة الشيخ/ أحمد الصقعبي و المسمى بـ ( النفقة الماضية للأقارب )  ذكر فيه إشكالات في تحقق " نية رجوع الزوجة " على الزوج فيما أنفقته على الأولاد و سأنقل مقتطفات منه بنصه نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ..

يقول الشيخ " تحقق نية الرجوع:

سبق النقل عن الفقهاء بأن الرجوع فيه معنى المعاوضة، والمعاوضة لا بد فيها من رضا، أو على الأقل علم من الطرف الآخر، وهذا لا يتأتى مع سكوت المرأة عن المطالبة.

ثم إن المقصود من نية الرجوع هو احتساب المبلغ دينا على من أدي عنه، وهذا المعنى بالكاد يوجد متحققا من كثير النساء المدعيات لعدة أمور:

1)   عدم فهم كثير منهن لمعنى الرجوع، ومن لا يعرف الشيء كيف ينويه، وحصل عندي وعند كثير من الزملاء بعد سؤال المرأة عن نية الرجوع أن تظن أن المقصود بالرجوع هو الرجعة إلى الزوج.

2)   السكوت عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة، ومعلوم أن من يريد الرجوع على شخص فيما أداه عنه فإنه يبادر إلى تحصيل حقه، وتخليص نفسه من القيام بتكاليف مفروضة في الأساس على غيره.

3)   عدم حساب المصاريف وما أنفقته نيابة عنه، وهذا ينافي مبدأ الرجوع بقدر ما أدى عنه.

4)   أن كثيرا من الفقهاء اشترطوا الإشهاد على نية الرجوع عند الإنفاق بلا إذن الحاكم، ومنهم القاضي أبو يعلى الذي نقل عنه الأصحاب مسألة الرجوع بالنفقة، وهذا مما يبين احتياط الفقهاء، وضبط مسألة الرجوع، وذلك لأن " القاعدة أن صحة الدعوى يُطلب بيانها من غير جهة المدعى ما أمكن".

5)   إن كثيراً من النساء عندما تُسأل عن سبب سكوتها عن المطالبة تصرح بأنها سكتت من أجل عدم المنازعة في الحضانة – وبعضهن قد تكون ممن تزوجت فقام بها أحد مسقطات الحضانة – فخشيتها من مطالبة الأب بالحضانة دليل على أنها بذلت النفقة لا بإرادة الرجوع على الأب واحتسابها دينا عليه، وإنما مقابل أن تكون الحضانة عندها ، خاصة إذا تزاوجت بأجنبي وخشيت المنازعة، إذ من المستبعد سكوت الإنسان عن حق الصغير مع حاجته إليه بدون سبب أو مقابل.

6)   ومن ناحية أخرى فما دام الأمر هكذا وتساكت الطرفان على ذلك ورضيا بهذا الوضع فكيف ترجع عليه فيما مضى، وقد تحقق مقصودها من عدم المنازعة في الحضانة، وهذا قريب مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله :" ما دام الولد عندها وهي تنفق عليه وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ولا ترجع على الأب: لا نفقة لها باتفاق الأئمة. أي لا ترجع عليه بما أنفقت هذه المدة؛ لكن لو أرادت أن تطلب بالنفقة في المستقبل فللأب أن يأخذ الولد منها أيضا؛ فإنه لا يجمع لها بين الحضانة في هذه الحال ومطالبة الأب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا منازع؛ لكن لو اتفقا على ذلك: فهل يكون العقد بينهما لازما؟ هذا فيه خلاف والمشهور من مذهب مالك هو لازم. واذا كان كذلك فلا ضرر للأب في هذا الالتزام.

ومن المعلوم أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والشرط الملحوظ كالشرط الملفوظ، واذا كانت الحال مستقيمة بين الأبوين في شأن حضانة اولادهما والزيارة ولم يوجد بينهما نزاع، فهذه يقوي احتمال حصول التفاهم والاتفاق على النفقة.  "

 

و جاء في خلاصة البحث

"  الخلاصة:

1.    المتقرر عند المذاهب الأربعة هو سقوط نفقة الأقارب بمضي المدة.

2.    أن الرجوع بالنفقة لا يصح إذا كان الأب حاضرا، إلا بعد أن يتحقق امتناع من وجبت عليه ، بأن يسبق ذلك مطالبته فيمتنع، وهذا تختص به الزوجة إذا أنفقت على أولادها دون غيرها ممن أنفق بنية الرجوع فعليه استئذان الحاكم وإلا كان متبرعا. هذا الذي يفهم من كلام الفقهاء أنه لابد من امتناع الأب أو غيابه، أما أن تنفق عليهم مدداً طويلة مع حضوره وعدم امتناعه ودون أن تطالبه بذلك ثم تدعي الرجوع فلا يقبل منها، ولم أجد في كلامهم ما يسعف بالحكم لها مطلقاً بكل ما مضى دون قيد.

3.    ما سبق يتعلق بالحكم الفقهي الكلي، وهناك أمور أخرى لا بد من اعتبارها في النظر القضائي، من القرائن التي لا يجوز إهدارها، كسكوت المرأة لمدة طويلة، أو إقامة الدعوى بعد انتزاع الحضانة منها...  "

 

 

للاطلاع على البحث كاملا اضغط هنا 

 

 


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات