شهادة الأولاد على الطلاق
جاء في أحد القضايا أن امرأة رفعت قضية على زوجها تقول فيها (إن المدعى عليه
زوجي تزوجني في ١٤٠٤هـ ، وأنجبت منه أولادا ، وهم (...) البالغ من العمر أربعاً و عشرين
سنة ، و(...) البالغ من العمر ثماني عشرة سنة ، و(...) البالغ من العمر إحدى عشرة
سنة ، و(...) البالغة من العمر ثمان وعشرين سنة ، و(...) البالغة من العمر سبعا وعشرين
سنة ، و(...) البالغة من العمر خمساً وعشرين سنة ، و(...) البالغة من العمر اثنتين
وعشرين سنة ، و(...) البالغة من العمر عشرين سنة ، وقد انفصلت عن بيت الزوجية قبل
شهرين من تاريخه بسبب أنه طلقني بالثلاث . أطلب إثبات ذلك . هذه دعواي . )
و بعرض الدعوى على
الزوج أنكر أنه طلقها ..
فسألت المحكمة المرأة البينة على دعواها فقالت (لدي البينة .. )
وأحضرت للشهادة ابنيها .. وطلبت سماع شهادتهما
فشهد كل واحد منهما قائلا : نشهد بالله العظيم أن والدنا قد طلق والدتنا ثلاث طلقات ؛ الطلقة الأولى قبل سنتين بقوله لها : أنت طالق ، والطلقة الثانية بعد أسبوع من الطلقة الأولى بقوله لها : أنت طالق ، والطلقة الثالثة قبل شهرين بقوله لها : أنت طالق وخمسمئة ألف طالق ، هكذا شهد كل واحد منهما ، وبعرض شهادة الشاهدين على المدعى عليه أجاب قائلا : لا صحة لما شهدا به ، ولا أقدح في عدالتهما ، ثم تراجع ، وقال : ( هم خربانين ) ، هكذا أجاب
ثم حكمت المحكمة (فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ؛ وحيث
قامت البينة المعدلة شرعا على صحة دعوى المدعية ، ولم يظهر ما يوجب القدح في
الشهادة ، ولما ذكره الفقهاء من جواز شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر . جاء في
شرح مختصر خليل للخرشي [٢١/ ٤٤٥] ما نصه : وكذلك شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر
فإنها جائزة ، هذا إن لم يظهر ميل للمشهود له ، وإلا فلا ، كما إذا شهد للصغير على
الكبير ، أو للبار على العاق . قال مالك : وتجوز شهادة الولد على أبيه بطلاق أمه
إن كانت منكرة ، واختلف إذا كانت هى القائمة بذلك فمنعها أشهب وأجازها ابن القاسم
، كما جاء في جامع الأمهات لابن الحاجب [ص ٣٣١] ما نصه : وفي شهادة الولد لأحد
أبويه على الآخر ، وشهادة الأب لأحد ولديه على الآخر إذا لم يظهر ميل للشهود له
قولان ، كما جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير [٤/ ١٧١] ما نصه : وبخلافها ، أي :
الشهادة من أب أو أم لأحد ولديه على الآخر ، أو من ولد لأحد أبويه ، فتجوز إن لم
يظهر في المسألتين ميل له ، أي : للمشهود له ؛ لذا كله فقد ثبت لدي طلاق المدعى
عليه للمدعية ، وأفهمته أن المدعية بانت منه بينونة كبرى ، لا تحل له إلا بعقد
ومهر جديدين ، وأن عليها العدة الشرعية حسب حالها . وبما تقدم حكمت.)
للاطلاع على القضية كاملة اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق