القائمة الرئيسية

الصفحات


شهادة الأولاد على الطلاق





جاء في أحد القضايا أن امرأة رفعت قضية على زوجها تقول فيها (إن المدعى عليه زوجي تزوجني في ١٤٠٤هـ ، وأنجبت منه أولادا ، وهم (...) البالغ من العمر أربعاً و عشرين سنة ، و(...) البالغ من العمر ثماني عشرة سنة ، و(...) البالغ من العمر إحدى عشرة سنة ، و(...) البالغة من العمر ثمان وعشرين سنة ، و(...) البالغة من العمر سبعا وعشرين سنة ، و(...) البالغة من العمر خمساً وعشرين سنة ، و(...) البالغة من العمر اثنتين وعشرين سنة ، و(...) البالغة من العمر عشرين سنة ، وقد انفصلت عن بيت الزوجية قبل شهرين من تاريخه بسبب أنه طلقني بالثلاث . أطلب إثبات ذلك . هذه دعواي .  )


و بعرض الدعوى على الزوج أنكر أنه طلقها ..
فسألت المحكمة المرأة البينة على دعواها فقالت (لدي البينة .. 
وأحضرت للشهادة ابنيها ..  وطلبت سماع شهادتهما   
فشهد كل واحد منهما قائلا : نشهد بالله العظيم أن والدنا قد طلق والدتنا ثلاث طلقات ؛ الطلقة الأولى قبل سنتين بقوله لها : أنت طالق ، والطلقة الثانية بعد أسبوع من الطلقة الأولى بقوله لها : أنت طالق ، والطلقة الثالثة قبل شهرين بقوله لها : أنت طالق وخمسمئة ألف طالق ، هكذا شهد كل واحد منهما ، وبعرض شهادة الشاهدين على المدعى عليه أجاب قائلا : لا صحة لما شهدا به ، ولا أقدح في عدالتهما ، ثم تراجع ، وقال : ( هم خربانين ) ، هكذا أجاب

ثم حكمت المحكمة (فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ؛ وحيث قامت البينة المعدلة شرعا على صحة دعوى المدعية ، ولم يظهر ما يوجب القدح في الشهادة ، ولما ذكره الفقهاء من جواز شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر . جاء في شرح مختصر خليل للخرشي [٢١/ ٤٤٥] ما نصه : وكذلك شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر فإنها جائزة ، هذا إن لم يظهر ميل للمشهود له ، وإلا فلا ، كما إذا شهد للصغير على الكبير ، أو للبار على العاق . قال مالك : وتجوز شهادة الولد على أبيه بطلاق أمه إن كانت منكرة ، واختلف إذا كانت هى القائمة بذلك فمنعها أشهب وأجازها ابن القاسم ، كما جاء في جامع الأمهات لابن الحاجب [ص ٣٣١] ما نصه : وفي شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر ، وشهادة الأب لأحد ولديه على الآخر إذا لم يظهر ميل للشهود له قولان ، كما جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير [٤/ ١٧١] ما نصه : وبخلافها ، أي : الشهادة من أب أو أم لأحد ولديه على الآخر ، أو من ولد لأحد أبويه ، فتجوز إن لم يظهر في المسألتين ميل له ، أي : للمشهود له ؛ لذا كله فقد ثبت لدي طلاق المدعى عليه للمدعية ، وأفهمته أن المدعية بانت منه بينونة كبرى ، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ، وأن عليها العدة الشرعية حسب حالها . وبما تقدم حكمت.)


للاطلاع على  القضية كاملة اضغط هنا

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات