القائمة الرئيسية

الصفحات

فوائد من كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين ( كتاب النكاح )

 




من الملفات الجميلة التي اطلعت عليها ما أعده الشيخ /  إبراهيم بن عبد الله الزميع . 

وهي فوائد مختارة و مختصرة  من كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين - الجزء (١٢) طبعة دار ابن الجوزي، بإشراف مؤسسة الشيخ محمد العثيمين الخيرية

(كتاب النكاح) مع عزوها إلى مواضعها في الشرح الممتع  و قد انتقينا بعضاً منها و أرفقنا أصل الملف لمن أراد أن يطلعه عليه كاملا . 

نسأل الله التوفيق و السداد ..

اللهم صلِّ على محمد 

 

(كتاب النكاح)

(يستحب أن يتزوج أجنبية ليس له قرابة بها، لأنه أنجب للولد وأبعد عن القطيعة فيما لو حصل بينهما نزاع على المذهب، وهو صحيح ما لم تكن القريبة أفضل دينا وخلقا ونحو ذلك فتقدم، ولايوجد نص في ذلك فتراعى المصالح.)

( يستحب أن تكون بكرا، لحديث (هلا بكرا تلاعبها ..) ما لم يكن مصلحة في الثيب كحال جابر .) (12 / ١٤-١٥)


(أحوال خطبة المعتدة:

 ١ / تحريم التصريح والتعريض للرجعية

 ٢/ جواز التصريح والتعريض من الزوج لمطلقته الرجعية أو البائن بينونة صغرى

٣/ جواز التعريض لا التصريح للمطلقة البائن بينونة صغرى أو كبرى أو المفسوخة 

وكذا المتوفي عنها، والتعريض نحو: إني في مثلك راغب .) ( 12/ ٢٣)


(يرى الشيخ أن من يعلم صبيه اللغة الإنجليزية من الصغر، أنه محاسب؛ لأنه يؤدي إلى محبتها وإيثارها على اللغة العربية .) ( 12/ ٤٣)



(إذا عينت المرأة من ليس بكفء فلا يزوجها وليها ولا إثم عليه، وإذا أحضر لها الكفء ورفضته فلا إثم عليه .)( 12 / 59 )


(إذا عضل الأقرب فيزوجها الأبعد، ويكون العضل بأن يمنع الخاطبين بغير سبب شرعي .)

(إذا كان غالب المجتمع مشتهرا بنقص الدين كحلق اللحية أو شرب الدخان وغيره، فإنه لا يمنع الخاطب الذي يتصف بهذه الصفة ما لم يكن كافرا، بل يزوج الأمثل فالأمثل، لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) .) ( 12/ ٨٦-٨٨)


باب الشروط و العيوب في النكاح

(الشروط ثلاثة أقسام: ١/ صحيحة ٢/ فاسدة غير مفسدة للعقد ٣/ فاساة مفسدة للعقد . من الشروط الصحيحة: أن تشترط طلاق ضرتها أو ألا يتزوج أو يتسرى عليها على المذهب، والصحيح: لا يجوز اشتراط طلاق ضرتها ولا يلزمه الوفاء به للنص، أما شرط أن لا يتزوج عليها أو يتسرى فيصح .)


(يصح اشتراط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو تشترط مهرا معينا، ونحو ذلك .)

(إذا خالف الزوج الشرط فلها الفسخ ولو على التراخي ما لم ترض بمخالفته للشرط قولا أو فعلا فلا خيار لها، والصواب أيضا: أن لها الفسخ بدون إذن حاكم لأنه شرط لا خلاف عليه .) ( 12 /١٦٥-١٦٨-١٧٠)


(الزواج بنية الطلاق كالمتعة على المذهب، وقيل: يجوز وليس كالمتعة، وشيخ الإسلام اختلف قوله، فقال: بجوازه، وقال: بمنعه، والصحيح: أنه ليس باطلا كالمتعة لكنه محرم لأنه غش للزوجة، فهو زواج صحيح لكنه آثم لأجل الغش، وأما من يتخذه وسيلة للزنا . الصريح فيسافر ليتزوج فلم يقل أحد جوازه، ويجب أن يمنع .) ( 12 /١٨٤)


(١/ إذا شرط ألا نفقة عليه صح النكاح وبطل الشرط، لأن النفقة لا تثبت إلا بعد العقد   

٢/ أما إذا أسقطت النفقة بعد العقد فالإسقاط صحيح، ولها المطالبة بها مستقبلا لأنها متجددة ٣/ لو أسقطت النفقة على سبيل المصالحة بعد العقد فيسقط ولا حق لها في المطالبة .) ( 12 / ١٨٩)


(١/ إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها

 ٢/ شرطت أن يقسم لها أقل من ضرتها

 ٣/ شرطت أن يقسم لها أكثر من ضرتها، فيصح النكاح دون الشرط على رأي المؤلف، والصحيح: أن النكاح والشرط صحيحان سوى المسألة الأخيرة لأن فيها إضرارا بضرتها .) ( 12 /١٩١ )


(العيوب التي لاينفسخ بها النكاح كالعمى والصم والخرس ونحوها، ليس فيها خيار الفسخ ما لم يكن شرط عند العقد انتفاءها، فيشترط أنها سميعة بصيرة ناطقة غير عرجاء .. إلخ على المذهب، والصحيح: أن كل عيب يفوت مقصود النكاح فله الفسخ، اختاره شيخ الإسلام .) ( 12 / ١٩٨-٢٢٠)



(لو شرطها تلد فبانت عقيما، أو شرطته يلد فبان عقيما، فللطرفين الفسخ على المذهب .)

(فوات صفة كمال في الزوج أو الزوجة لايوجب الفسخ إلا إن شرطه، أما وجود صفة نقص فله الفسخ ولو لم يشرطه، والمذهب أن العيوب الموجبة للفسخ معدودة بأشياء معينة، والصحيح: أن كل ماعده الناس عيبا يفوت به الاستمتاع أو كماله غهو عيب .)

(إذا وجدته مجبوبا أو بقي مالا يطأ به فلها الفسخ، وإن ثبت أنه عنين ببينة أو إقرار فيؤجل سنة فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، روي عن عمر وعثمان، لكن يحتمل أنه تشريع أو قضاء، وباعتباره قضاء: لو قرر الطب عنته وانه لاتعود له الشهوة فلا يؤجل كحال المجبوب .) ( 12 /٢٠٠-٢٠٣-٢٠٤)


(استطلاق البول أو الغائط أو الريح، والقروح السيالة في الفرج، ومثلها الجروح اليابسة على الراجح، والاستحاضة والباسور والناسور، والخصاء وسل الخصيتين والوجاء، كلها عيوب توجب الفسخ متى وجدت في أحد الطرفين .) ( 12 /٢١٣)


(الجنون ولو ساعة ومثله الصرع ولو برئ منه فإنه عيب لأنه لايؤمن أن يعود، لكن لو قطع الأطباء أنه لايعود فإنه لايعتبر عيبا .)

(البرص ولو قليلا كرأس الإبرة عيب يوجب الفسخ لأنه لايؤمن أن يزيد، لكن الذي نراه أن منه ما ينتشر ومنه ما لا ينتشر فيفرق بينهما .)( 12 /٢١٥ - ٢١٩ - ٢١٦)



(العيب إذا حدث بعد العقد فله الخيار على رأي المؤلف، وقيل لا خيار كالعيب في السلعة بعد العقد، وهذا القول متوجه في بعض العيوب دون بعض، ويكون له الفسخ ولو كان بالآخر مثل العيب على رأي المؤلف، لأنه ينفر من عيب غيره دون عيبه نفسه .)

(إذا رضي أحدهما بالعيب أو وجدت دلالة الرضا كالتمكين من الجماع أو الاستمتاع مع علمه بالعيب، فيسقط خيار الفسخ، أما إن كان جاهلا أن له الفسخ ثم علم فظاهر كلام المؤلف: لا خيار له لرضاه بالعيب، والصحيح: أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال (العيب) .)

(لا يتم الفسخ إلا عند حاكم لأن العيوب فيها خلاف ويحصل نزاع، واختار شيخ الإسلام: عند النزاع يفسخ الحاكم ومع الاتفاق بلا حاكم، وهو الصحيح، ويفسخها القاضي بنفسه (فسخت نكاح فلان) أو يوكل أحدهما (جعلت لك الفسخ، فيقول فسخت زوجي) .) ( 12 /٢٢٢-٢٢٤-٢٢٦)



باب الصداق

(يسن تخفيف الصداق ليكون من أربعمائة إلى خمسمائة درهم لأنه صداق بنات النبي ﷺ، وتساوي ١٤٠ ريالا سعوديا، وتحوز الزيادة .)

(لايصح أن يصدقها تعليم القرآن، ويصح أن يصدقها تعليم الفقه والأدب والشعر المباح إذا كان معلوما على رأي المؤلف، والصحيح: جواز أن يصدقها تعليم القرآن وغيره للنص، لأن التعليم غير القراءة فهي تحتاج إلى جهد ومعاناة، فإن أصدقها تعليم القرآن ثم عجز فيكون لها أجرة تعليم المثل، وكذا يصح كون الصداق مصحفا على الصحيح لجواز بيعه، ومن منع بيعه منع جعله صداقا .) ( 12 /٢٥١-٢٥٨)


(لو اختلفا في الدخول الذي يستقر به المهر- وهو الخلوة واستباحة ما لا يحل إلا للزوج - فالقول قول الزوج، لأن الأصل عدم الدخول، ما لم يكن الظاهر يخالف الأصل، كما لو أقام حفل زواج ثم ادعى عدم الدخول فالقول قول الزوجة بالقرينة .)

(لو اختلفا في قبض المهر فالقول قول الزوجة لأن الأصل عدم القبض، ما لم يكن الظاهر يخالف ذلك كما لو العادة دفع المهر مقدما فيكون القول قول الزوج، ومثله النفقة فالأصل عدمها لكن لو كانت الزوجة عند زوجها فالظاهر أنه ينفق عليها فيكون القول قوله .) ( 12 /٢٩٩)



(يستقر المهر بأربعة أمور:

 ١ / الموت ٢/ الجماع

 ٣/ الخلوة عن مميز ممن يطأ مثله بمثله

 ؛/ يستحل ما لا يستحله إلا الزوج كتقبيل ونظر للفرج .)

(إذا أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ما لم ترض بذلك، أو تتزوجه عالمة بإعساره، ويبقى المهر في ذمته بعد الدخول، أما قبل الدخول فالراجح: أن الفرقة من قبله لعيبه بالإعسار فلها مطالبته بما يجب قبل الدخول .) ( 12 /٣٠٩-٣١٧)



باب عشرة النساء

(يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، وهو ماعرفه الشرع وماعرفه الناس واعتادوه مما لا يخالف الشرع، ولذا فالعرف المطرد كالمشروط لفظا، فمثلا يلزم الزوجة أن تصنع الطعام لزوجها لجريان العرف به .) ( 12 /٣٨٢)


(يحرم أن يجمع بين زوجتيه في غرفة واحدة إلا برضاهما، أما إن كان مسكنا فيه شقق فيجوز، ولو رضيتا أن يكونا بمسكن واحد ثم أبتا فلهما ذلك؛ لأنه حق متجدد، كما لو وهبت ليلتها ثم رجعت فلها الحق .) ( 12 /٤١٩)



(لا يجب العدل بين الزوجات في الهبة والعطية، وإنما يجب في النفقة الواجبة عند الفقهاء، والراجح: وجوب العدل في كل شيء يقدر عليه .) ( 12 /٤٢٩ )


(النشوز: معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها، كالاستمتاع وكذا الخدمة على القول الصحيح، فإذا ظهرت أماراته مثل: ١/ ألا تجيبه  ٢/ تحيبه متبرمة متكرهة، وعظها ثم هجرها ثم ضربها .) ( 12 / 440 ) 


باب الخلع

(يجوز للمرأة طلب الخلع إن كان لسبب شرعي ككرهها عشرة زوجها لمنظره أو دينه أو خلقه أو نحو ذلك، وأما بغير سبب شرعي فليس لها ذلك، والجمهور على جواز الخلع مع استقامة الحال لكنه يكره، وقيل: لا يجوز مع استقامة الحال ولا يقع، وهوالصحيح. .) ( 12 / ٤٥١- ٤٥٨)


(الخلع يقع بائنا، وليس فيه رجعة إلا بعقد جديد، كما يجوز إيقاع الخلع حال الحيض وحال الطهر الذي جامعها فيه بخلاف الطلاق .)

(المخالعة تعتد كالمطلقة برأي المؤلف، والصحيح: أنها تستبرا ولا تعتد، والتي لا تحيض تعتد شهرا صح عن عثمان، ولذا لا يقع على المعتدة من الخلع طلاق برأي المؤلف وهو الصحيح؛ لأنها بائن وليست بزوجة، فإن قيل: هي كالمطلقة ثلاثا تلزمها العدة مع بينونتها، فيقال: مقتضى النظر أن المطلقة ثلاثا لا تعتد بل تستبرا، لولا الإجماع على أنها تعتد كالمطلقات، ولذا قال ابن تيمية: إن قال به أحد فهو الحق .)

(لا يسقط الخلع غيره من الحقوق كمتأخر الصداق، أو النفقات وغيرها، على رأي المؤلف وهو الصحيح .) ( 12 /٤٦٨-٤٧١-٤٩٢)


للاطلاع على الملف اضغط هنا 




هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق